كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الرجل في الجماعة» (¬1): هو في المرأة كذلك، حين يندب لها الخروج إلى المسجد؛ لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا (¬2)، وهو مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من أعتق شركا له في عبد» (¬3)، «من صلى كذا ...»، «من فعل كذا .. فله كذا» (¬4)، كله يتساوى فيه النساء والرجال بغير نزاع، والله أعلم.
والألف واللام في (الرجل) ليست لتعريف ماهية الرجولية، بل
¬__________
= باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وأبو داود (559)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، والنسائي (486)، كتاب: الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، والترمذي (216)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الجماعة، وابن ماجه (786، 787)، كتاب: المساجد والجماعات، باب: فضل الصلاة في جماعة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«عارضة الأحوذي» لابن العربي (2/ 16)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ 618)، و «شرح مسلم» للنووي (5/ 165)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 159)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (1/ 344)، و «فتح الباري» لابن حجر (2/ 135)، و «عمدة القاري» للعيني (4/ 257)، و «كشف الثام» للسفاريني (2/ 94).
(¬1) في الجماعة ليس في (ق).
(¬2) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 162).
(¬3) سيأتي تخريجه في كتاب العتق بإذن الله.
(¬4) في (ق): "كذا وكذا يتساوى فيه الرجال والنساء.