كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

الحديث الرابع
4 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً , ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ (¬1) , وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ , وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثاً؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (¬2).
¬__________
(¬1) في (ق): "فليستنثر.
(¬2) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (160)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترا، بلفظ: «إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده».
ورواه مسلم (278)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوكَ في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وأبو داود (103)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، والنسائي (1)، كتاب: الطهارة، باب: تأويل قوله - عز وجل - {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ...} [المائدة: 6]، والترمذي (24)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء: «إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها»، وابن ماجه (393)، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يستيقظ من منامه، هل يدخل يده في الإناء قبل أن =

الصفحة 62