كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» (¬1)،
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ» (¬2).
¬__________
= يغسلها؟ بلفظ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده».
ورواه مسلم (237)، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار، وأبو داود (140)، كتاب: الطهارة، باب: في الاستنثار، والنسائي (86)، كتاب: الطهارة، باب: اتخاذا الاستنشاق، بلفظ: «إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر»، وهذا لفظ مسلم.
ةهذا يدل على أن البخاري أورد الحديثين في سياق واحد.
(¬1) رواه مسلم (237)، (1/ 212)، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار.
ورواه البخاري (2/ 683) معلقا بصيغة الجزم، إلا أنه قال: «بمنخره».
(¬2) كذا في جميع النسخ هنا: «فليستنشق»، والرواية المعتمدة في كتاب «العمدة» هي: (فليستنثر»، وقد رواه البخاري (159)، كتاب: الوضوء، باب: الاستنثار في الوضوء، ومسلم (237)، (1/ 212)، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار، والنسائي (88)، كتاب: الطهارة، باب: الأمر بالاستنثار، وابن ماجه (409)، كتاب: الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
الاستذكار لابن عبد البر (1/ 148، 158)، وعارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي لابن العربي المالكي (1/ 41)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 98)، والمفهم للقرطبي (1/ 536)، وشرح مسلم للنووي (3/ 225، 178)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 16)، وشرح الإلمام له -أيضا (4/ 65)، والتوضيح لابن الملقن (4/ 195)، وفتح الباري لابن حجر =

الصفحة 63