كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

ع: والحديث حجة على داود، لا له؛؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هم، ولم يفعل؛ ولأنه لم يخبرهم: أن من تخلف عن الجماعة، فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان (¬1).
قلت: ومما يرد قول (¬2) داود: ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وما تقرر من أن (أفعل) للمشاركة والتفضيل، فلولا أن في صلاة الفذ فضيلة، لما ساغ أن يقال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ؛ لعدم المشاركة على ما تقدم تمهيده؛ إذ لا يجوز أن يجتمع (¬3) في الصلاة الواحدة الفضيلة وعدم الإجزاء.
وبهذا أيضا يستدل على الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- في إحدى الروايتين عنه: أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان (¬4)، غير شرط في صحة الصلاة؛ إذ لا تجتمع (¬5) الفضيلة والإثم في صلاة واحدة، مع ما قيل من أن الغالب أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها.
¬__________
(¬1) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 622).
قلت: والمؤلف - رحمه الله - قد نقله عن ابن دقيق في «شرح العمدة»، فليتنبه.
(¬2) في (ق): "يرد على داود.
(¬3) في (ق): "ولا يجوز أن يجمع.
(¬4) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (23/ 353).
(¬5) في (ق): "يجمع.

الصفحة 632