كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وأيضا فقد اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعاقبة عليها: فقيل: العشاء، وقيل: الجمعة، وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث، وفي بعض الروايات: العشاء (¬1)، والفجر، فإذا كانت هي الجمعة، والجماعة شرط فيها، لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة.
ق: وهذا يحتاج إلى أن ينظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها تلك الصلاة؛ أنها الجمعة، أو العشاء، أو الفجر.
فإن كانت أحاديث مختلفة، قيل بكل واحد منها.
وإن كانت (¬2) حديثا واحدا اختلف فيها، فقد يتم هذا الجواب؛ إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدم إمكان أن يكون الجمع مذكورا، ترك بعض الرواة بعضه؛ بأن يقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد إحدى الصلاتين -أعني: الجمعة، أو العشاء- مثلا، فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة، لا يتم الدليل، وعلى تقدير العشاء، يتم، فإذن (¬3) تردد الحال، وقف الاستدلال.
وما ينبه عليه هاهنا: أن هذا الوعيد بالتحريق إذن ورد في صلاة معينة، وهي العشاء، أو الجمعة، أو الفجر، فإنما يدل على وجوب
¬__________
(¬1) في (ق): "بالعشاء.
(¬2) في (ق): "كان.
(¬3) في (ق): "وإذن.

الصفحة 633