كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الجماعة في هذه الصلاة، فمقتضى (¬1) مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات؛ عملا بالظاهر، وترك اتباع المعنى، اللهم إلا أن يأخذ قوله -عليه الصلاة والسلاىم- «أن آمر بالصلاة فتقام» على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ الحديث وسياقه، وما يدل عليه، فيحمل (¬2) لفظ الصلاة عليه، إن أريد التحقيق وطلب الحق، والله أعلم انتهى (¬3).
قلت: وأما ما روى أبو داود عن ابن أم مكتوم: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني؛ أي: لا يوافقني ولا يساعدني، فهل [لي] رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «فهل تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «لا أجد لك رخصة» (¬4)، فمؤول على أنه لا رخصة لك؟ إن طلبت فضل الجماعة؛ وأنك (¬5) لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال.
¬__________
(¬1) في (خت) و (ق): "بمقتضى، والصواب ما أثبت.
(¬2) في (خ): فحمل.
(¬3) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 166).
(¬4) رواه أبو داود (552)، كتاب: الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة، وابن ماجه (792)، كتاب: المساجد والجماعات، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، والإمام أحمد في «المسند» (3/ 423).
(¬5) في (خ): ولأنك.