كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
الرابع: قيل؟: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن تحريق البيوت عقوبة مالية.
وقال بعضهم: أجمع على منع العقوبة في غير المتخلف عن الصلاة، والغال (¬1) من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع منع تحريق متاعهما (¬2).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم آمر رجلا فيصلي (¬3) بالناس»: فيه: دليل استخلاف الإمام عند عروض الحاجة، وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة؛ لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم (¬4).
وفيه: جواز الانصراف عند إقامة الصلاة لعذر (¬5).
وفيه: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره: أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر، اكتفي به (¬6) عن الأعلى (¬7).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «فأحرق عليهمم بيوتهم بالنار»:
¬__________
(¬1) في (ق): "والغلل.
(¬2) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 153).
(¬3) في (خ): يصلي.
(¬4) المرجع السابق، (5/ 154).
(¬5) في (ق): "بعد إقامة الصلاة للعذر
(¬6) في (ق): "بها.
(¬7) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 167).