كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

فيه ضمير يعود على اسمها كما تقدم تمثيله.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم لينتثر»: الاستنثار: إيصال الماء إلى الأنف، ونثره منه بنفَس، أو بأصبعه.
قال القرطبي: وسمي استنثارا لآخر (¬1) الفعل، وقد يسمى استنشاقًا بأوله (¬2)، وهو استدعاء الماء بنفس الأنف (¬3) (¬4).
ق: قال جمهور أهل اللغة، والفقهاء، والمحدثين (¬5): الاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.
وقال ابن الأعرابي، وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق (¬6).
والصواب: الأول، وتدل عليه الرواية الأخرى: «استنشق»، و «استنثر»، فجمع بينهما (¬7).
قلت: ولعل الجمع بينهما على ما ذكر القرطبي من تسميته بأول الفعل وآخره، فلا يكون في هذه الرواية دليل.
قال أهل اللغة: وهو مأخوذ من النَّثْرَة، وهو طرف الأنف.
¬__________
(¬1) في (ق): "الأخير.
(¬2) في (ق): "لأوله.
(¬3) الأنف ليس في (ق).
(¬4) انظر المفهم لقرطبي (1/ 480).
(¬5) في (خ): والمحدثون.
(¬6) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 160).
(¬7) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 17).

الصفحة 65