كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

لقد فضلتم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - علما (¬1).
فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيل الذكر، على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات (¬2).
الخامس: ق: ذكر المصنف حديث ابن عمر (¬3) في باب: صلاة الجماعة، وليس (¬4) تظهر له مناسبة، فإن كان أراد أن قول ابن عمر: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، معناه: أنه اجتمع معه في الصلاة، فليست الدلالة على ذلك قوية؛ فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة، وإن محتملا.
ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك: أنه أورد عقبه حديث عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتب الفجر.
وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة، انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5409)، ومن طريقه: الطبراني في «المعجم الكبير9) (8630).
(¬2) انظر: «شرح عمدة الأحكام-» لابن دقيق (1/ 170 - 173).
قلت: وكلام الإمام ابن دقيق - رحمه الله - هنا في غاية الحسن؛ فليعكف على النظر فيه مرارا، والله الموفق.
(¬3) في (ق) زيادة: - رضي الله عنه -.
(¬4) في (ق): "فليس.
(¬5) انظر: «شرح عمدة الأحكام-» لابن دقيق (1/ 173).

الصفحة 654