كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: النوافل: جمع نافلة، وأصلها في اللغة: عطية التطوع، والنافلة أيضا: ولد الولد (¬1).
والتعاهد: المحافظة على الشيء، وتجديد العهد به، والتعهد مثله.
قال الجوهري: وتعهدت فلانا، وتعهدت ضيعتي، وهو أفصح من (¬2) تعاهدته؛ لأن التعاهد إنما يكون بين (¬3) اثنين (¬4).
الثاني: في الحديث دليل على تأكد ركعتي الفجر.
وفيه: أنهما غير واجبتين؛ لقول عائشة - رضي الله عنها -: من النوافل، خلافا للحسن القائل بوجوبهما على ما نقله ع (¬5)، مع قول الأعرابي: هل علي غيرها؟ وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا، إلا أن تطوع» (¬6).
¬__________
= و «التوضيح» لابن الملقن (9/ 165)، و «فتح الباري» لابن حجر (3/ 54)، و «عمدة القاري» للعيني (7/ 228)، و «كشف اللثام» للسفاريني (2/ 135)، و «سبل السلام) للصنعاني (2/ 4)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (3/ 22).
(¬1) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 1833)، (مادة: نفل).
(¬2) في (ق) زيادة: قولك.
(¬3) في (ق): "من.
(¬4) المرجع السابق، (2/ 516)، (مادة: عهد).
(¬5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (3/ 63).
(¬6) رواه البخاري (46)، كتاب: الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام، ومسلم (11)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، من حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -.