كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وقال الخطابي وغيره: هي (¬1) الأنف (¬2).
والمشهور الأول.
قال الأزهري: روى سلمة عن الفراء: أنه يقال: نثر الرجل، وانتثر، واستنثر: إذا حرك النثرة في الطهارة (¬3).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ومن استجمر، فليوتر» الاستجمار: هو التمسح من الغائط والبول (¬4) بالجمار، وهي الحجارة الصغار، ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج، وقد نص عليها في حديث سلمان (¬5).
وقال القاضي أبو الحسن بن القصار: ويجوز أن يقال: إنه أخذ من الاستجمار بالبخور؛ لأنه يزيل الرائحة القبيحة، وقد روي ذلك عن مالك -أيضا-، يريد: فيأخذ منه ثلاث قطع، أو يأخذ منه ثلاث مرات، والصحيح الأول.
وقد تمسك الشافعي، وأحمد -رضي الله عنهما- بقوله: «فليوتر) على وجوب
¬__________
(¬1) في (ق): "هو.
(¬2) انظر: غريب الحديث للخطابي (1/ 136).
(¬3) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (15/ 55). وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 14)، ولسان العرب لابن منظور (5/ 191)، مادة: (نثر).
(¬4) في (ق): "من البول والغائط.
(¬5) رواه مسلم (262)، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة.

الصفحة 66