كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

تعداد ثلاثة أحجار، وإن حصل الإنقاء بدونها، وبذلك قال القاضي أبو الفرج، والشيخ أبو إسحاق من أصحابنا -رحمهما الله-، ولا دليل لهم في ذلك؛ لأن الإيتار أعم من أن يكون بواحد، أو بثلاث، أو بغير ذلك، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص.
ونقل عن الخطابي أنه قال: فيه دليل؛ إذ معقول أنه لم يرد الوتر الذي هو واحد فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسم، والاسم لا يحصل بأقل من واحد، فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد، وأقّله (¬1) الثلاث (¬2).
قلت: أما قوله: إنه (¬3) لم يرد به الواحد، فممنوع؛ إذ ليس في اللفظ ما يدفعه، ولا في العقل ما يمنعه، وأما قوله: لأنه زيادة وصف، فلم أفهمه.
وأما مذهب مالك، وأبي حنيفة -رحمهما الله-، فالواجب الإنقاء لا غير، كان ذلك بحجر، أو أكثر.
وقد استدل القاضي عبد الوهاب - رحمه الله - بهذا الحديث نفسه على عدم وجوب التعداد، فقال: لأن أقل ما يقع عليه اسم الوتر مرة واحدة، فإذا أتى بذلك، فيجب أن يجزئه.
وروى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استجمر،
¬__________
(¬1) في (ق): "وأنه.
(¬2) وانظر: عمدة القاري للعيني (3/ 15).
(¬3) إنه ليست في (ق).

الصفحة 67