كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

فليوتر؛ من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج» (¬1)، وهذا نص؛ ولأن الإنقاء قد وجد (¬2) بما يجوز الاستنجاء به، دليله: إذا أتى بالثلاث؛ ولأن الاعتبار في ذلك بالإنقاء دون العدد، بدلالة أنه لو لم ينق بالثلاث، زاد عليها، فلما وجبت الزيادة على الثلاث مع عدم الإنقاء، جاز الاقتصار على ما دونها عند وجوده، ولأن القصد من الاستنجاء بالأحجار التجفيف، والأصل هو الماء؛ بدلالة أنه لا يلزمه قلع الأثر بالحجر، وإذا ثبت ذلك، ثم لم يجب في الماء الذي هو أغلظ حكما من الأحجار عدد، ولا عبادة (¬3) غير الإنقاء، فأن (¬4) لا يجب ذلك في الأحجار أولى، ولأنه أحد نوعي ما يستنجى به، فوجب (أن يكون المستحق فيه الإنقاء دون (¬5) العدد أصله الماء، ولأنه إزالة نجس، فأشبهت النجاسة على سائر البدن (¬6)، ولأنها طهارة مسح، فوجب أن لا يستحق تكراره في الحدث، ولأن ما زاد على الإنقاء لما كان مسحا
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (35)، كتاب: لطهارة، باب: الاستتار في الخلاء، وابن ماجه (337)، كتاب: الطهارة، باب: الارتياد في الغائط والبول، والإمام أحمد في المسند (2/ 371)، وابن حبان في صحيحه (1410)، وغيرهم.
(¬2) في (ق): "يوجد.
(¬3) في (ق): "ولا عادة.
(¬4) في (خ): كان بأن.
(¬5) في (ق) زيادة: دون أن يكون المستحق فيه الانتقاء دون العدد.
(¬6) البدن ليست في (ق).

الصفحة 68