كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

أحدهما: من انتقض وضوؤه وهو قريب عهد (¬1) بغسل يديه، فعلى التعبد: يعيد الغسل، وعلى التعليل: لا يعيد؛ لوجود النظافة فيهما.
والثاني: من قال بالتعبد، قال بغسلهما مفترقتين؛ لأن صفة التعبد في غسل الأعضاء: أن لا يشرع في عضو حتى يكمل غسل ما قبله.
قال المازري: وهو ظاهر حديث ابن زيد (¬2)؛ لأنه ذكر في صفته لوضوئه -عليه الصلاة والسلام-: أنه غسل يديه مرتين مرتين، وإفراد (¬3) كل واحدة بالذكر يدل على إفرادها بالغسل.
ومن قال بالتعليل المذكور، قال: يغسلان مجتمعتين؛ لأنه أبلغ في المراد من تنظيفهما (¬4).
وعلى القولين جميعا، فالغسل ليس بواجب.
وهل هو سنة أو فضيلة؟
قولان لأصحابنا.
وهل يفتقر غسلهما إلى نية؟
قال الباجي ما معناه: إن من جعلهما من سنن الوضوء؛ كابن القاسم، اشترط النية في غسلهما، ومن (¬5) رأى النظافة فيها؛ كأشهب، ويحيى بن يحيى، لم يشترطها.
¬__________
(¬1) عهد ليست في (ق).
(¬2) سيأتي تخريجه في الحديث الثامن.
(¬3) في (ق): "وأفرد.
(¬4) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (1/ 359).
(¬5) في (ق): "قال ومن.

الصفحة 71