كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

المقصود، فإن لم يكن كذلك، فلا بد من التصريح؛ لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به، والله أعلم.
التاسع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر».
ع: يدل على أنهما مشروعان -كما تقدم-، وهما عندنا سنتان، وقد عدهما بعض شيوخنا سنة واحدة.
وقال ابن قتيبة: الاستنشاق والاستنثار سواء، مأخوذ من النَّثْرَة، وهو طرف الأنف.
ولم يقل شيئًا، بل الاستنشاق) (¬1) من التنشق، وهو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، والنشوق: الدواء الذي يصب في الأنف، والاستنثار من النثر، وهو الطرح، وهو هنا طرح الماء الذي ينشق، قيل: ليخرج ما تعلق به (¬2) من قذر الأنف، وقد فرق بينهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر».
قلت: قد تقدم أنه يحتمل أن يكون سماه استنشاقًا باعتبار أول الفعل، واستنثارا باعتبار آخره.
¬__________
(¬1) مأخوذ من النثرة، وهو طرف الأنف، ولم يقل شيئا، بل الاستنشاق ليس في (ق).
(¬2) به ليس في (ق).

الصفحة 75