كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

ثم قال: وقد احتج بعضهم بأمره (¬1) - صلى الله عليه وسلم - بهما على وجوبهما على المتوضئ، وذلك عند أكثر العلماء على الندب.
وإلى أنهما سنتان في الوضوء والغسل ذهب مالك، والأوزاعي، وربيعة، والشافعي.
وذهب الكوفيون إلى وجوبهما في الغسل دون الوضوء.
وذهب ابن أبي ليلى وغيره إلى وجوبهما (¬2) فيهما.
وذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور (¬3) إلى وجوب الاستنثار فيهما دون المضمضة؛ بدليل هذا) (¬4) الحديث (¬5).
العاشر: قال الشافعية: يؤخذ من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، ووجهه: أنه نهى (¬6) عن إدخالهما في الإناء؛ لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء (¬7) مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير،
¬__________
(¬1) في (ق): "قوله.
(¬2) في (ق): "وجوبه.
(¬3) وأبو ثور ليست في (ق).
(¬4) في (ق): "بدون.
(¬5) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 30).
(¬6) في (ق): "قد نهى.
(¬7) على الماء ليس في (ق).

الصفحة 76