كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وذلك يقتضي أن ملاقاتهما للماء (¬1) على هذا الوجه غير مفسد للماء بمجرد الملاقاة، وإلا، لما حصل المقصود من التطهير.
الحادي عشر: ق: استنبط من هذا الحديث أنّ الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه؛ فإنه منع من (¬2) إدخال اليد فيه؛ لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أنّ يقينها (¬3) مؤثر، وإلا، لما اقتضى احتمال النجاسة المنع.
وفيه عندي نظر؛ لأنَّ مقتضى (¬4) الحديث: أنَّ ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين، فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها، فقد ثبت مطلق التأثير، ولا يلزم ثبوت (¬5) خصوص التأثير بالتنجيس (¬6).
الثاني عشر: الْمَنْخِرُ: ثقب الأنف، وقد تكسر الميم إتباعا لكسرة الخاء، كما قالوا: مِنْتِنٌ، قال الجوهري: وهما نادران؛ لأنَّ مِفْعِلًا ليس من الأبنية.
¬__________
(¬1) في (ق): "الماء.
(¬2) من ليس في (ق).
(¬3) في (ق): "تيقنها.
(¬4) في (ق): "معنى.
(¬5) ثبوت ليس في (ق).
(¬6) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 21).

الصفحة 77