كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

برفع يضاجعها، ولم يروِه أحد بالجزم، ولا تخيله فيه؛ لأن المفهوم منه: أنه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال، فيمتنع عليه بما أساء من معاشرتها، ويتعذر عليه المقصود لأجل الضرب، وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل، انتهى كلامه (¬1).
ح: الرواية: (يغتسل) مرفوع، أي: لا تبل، ثم أنت تغتسل منه.
قال: وذكر شيخنا أبو عبد الله (¬2) بن مالك: أنه يجوز أيضا جزمه عطفًا على (يبولن)، ونصبه بإضمار أن؛ بإعطاء (ثم) حكم واو الجمع، فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن (¬3) المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول منهي عنه، سواء (¬4) أراد الاغتسال فيه، أو منه (¬5)، أو لا (¬6)، انتهى كلامه.
¬__________
= باب: النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - بلفظ: «إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة، ولعله يضاجعها من آخر يومه؟»، وهذا سياق مسلم. ورواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 17)، عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - أيضا بلفظ: «علام يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد، ثم يضاجعها من آخر الليل؟».
(¬1) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 541).
(¬2) في (ق) زيادة: محمد.
(¬3) أن ليست في (ق).
(¬4) سواء ليست في (ق).
(¬5) أو منه ليست في (ق).
(¬6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 187).

الصفحة 85