كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع، والنهي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهما، وهذا الحديث من باب النهي عن الجمع؛ أي: لا يجمع بين البول في الماء الراكد، والاغتسال منه، وقد جاءت فيه رواية تقتضي النهي على (¬1) الجمع، وهي رواية محمد بن عجلان، وهي: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه»، والله أعلم (¬2).
* السادس: وفيه مسائل:
الأولى: الماء إما جارٍ، أو راكد، فالراكد إذا خلط بنجاسة، ولم تغيره، فإن كان مستبحرا جدا، لم تؤثر (¬3)، وإن كان دون ذلك ففيه مذاهب:
أحدها: قال مالك: لا ينجس إلا بالتغيير، قليلاً كان أو كثيرا، ونقل ذلك عن بعض الصحابة، وهو مذهب الأوزاعي، وداود، وقول (¬4) لأحمد بن حنبل، نصره بعض المتأخرين من أتباعه، ورجحه الروياني (¬5)، من أتباع الشافعي.
¬__________
(¬1) في (ق): "عن.
(¬2) نقل المؤلف هذه الفائدة ع شيخه ابن دقيق في كتابه «شرح الإلمام» (1/ 174)، ولم يشر إلى ذلك - رحمه الله -.
(¬3) في (ق) زيادة: فيه.
(¬4) في (ق) زيادة: به.
(¬5) في (ق): "الروتاتي، وهو خطأ.

الصفحة 89