كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

وأما أبو حنيفة ومن تابعه، فإن الطحاوي قال في «مختصره»: وإذا وقعت نجاسةٌ في ماء ظهر لونها أو طعمها، أو ريحُها، أو لم يظهر ذلك فيه، فقد نجّسه، قليلاً كان (¬1) أو كثيرا؛ إلا أن يكون جاريا، أو حكمه حكم الجاري؛ كالغدير الذي لا يتحرك أحد أطرافه بتحرك (¬2) سواه من أطرافه (¬3).
وأما الشافعي رحمه الله، فاعتبر القلتين، وقال: إنه ينجس ما دونهما بوقوع النجاسة وإن لم يتغير (¬4)، وهي رواية عن أحمد، ورجحها جماعة من أتباعه في غير بول الآدمي، وعذرتِهِ المائعة، فأما هما فينجسان الماء، وإن كان قلتين فأكثر على المشهور، ما لم يكثر إلى حيث لا يمكن نزحه (¬5)؛ كالمصانع التي بطريق مكة.
وأما الجاري: فهو عندنا كالكثير إذا كان المجموع كثيرا.
هذا على الجملة، ولا حاجة بنا هنا (¬6) إلى التفصيل والتفريع؛ إذ ذلك مبسوط في كتب الفقه، والقصد (¬7) هنا ما يتعلق بألفاظ الحديث.
¬__________
(¬1) في (ق) زيادة: ذلك الماء.
(¬2) في (ق): "بتحريك.
(¬3) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص: 16).
(¬4) في (ق): "تغير.
(¬5) في (ق): "ترجحه.
(¬6) هنا ساقط في (ق).
(¬7) في (ق): "والمقصود.

الصفحة 90