كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

* الثانية: عموم هذا الحديث لا بد من تخصيصه بالاتفاق، فإن المستبحِرَ لا يثبت فيه هذا الحكم -كما تقدم-، ولا تؤثر فيه النجاسة.
واتفق على منع استعمال المغير (¬1) بالنجاسة، فمالك رحمه الله وإن حمل (¬2) النهي على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير (¬3) -كما سبق-، فلا بد أن تخرج صورة التغير (¬4) بالنجاسة؛ فإن الحكم ثم التحريم، والحنفي خصصه بما حكيناه آنفًا، وكذلك أحمد بن حنبل رحمهما الله، فقد اتفق الكل على التخصيص، فاعرفه.
* الثالثة: ارتكب الظاهرية ها (¬5) هنا مذهبا شنيعا، واخترعوا في الدين أمرا بديعا، فوَّق سهام الملامة إليهم، وأوجب عظيم الإزراء عليهم، حتى أخرجهم بعض الناس من (¬6) أهلية الاجتهاد، بل من العلم مطلقًا، واعتبار الخلاف في الإجماع، منهم: ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد، قلّ أو كثر، نحو (¬7) من البرك العظام وغيرها، بال فيه إنسان (¬8)،
¬__________
(¬1) في (ق): "المتغير.
(¬2) في (ق) زيادة: -تعالى- وإن حمل على النهي على الكراهة.
(¬3) في (ق): "بالتغيير.
(¬4) في (ق): "المتغير.
(¬5) ها زيادة من (ق).
(¬6) في (ق): "عن.
(¬7) نحو ليست في (ق).
(¬8) في (ق): "الإنسان.

الصفحة 91