كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 1)

جمع بوله في إناء شهرا، ثم صبه فيه، فلم يغير له (¬1) صفة، جاز له الوضوء منه، فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط أنزله به (¬2)، أو صب من بول صبه فيه، وحرمه عليه لنقطة من بول بالها فيه، جَلَّ الله تعالى عن قوله، وكرم دينه عن إفكه.
السابع: النهي عن الاغتسال لا يخص الغسلَ، بل الوضوءَ كذلك. كما ورد مصرحا به في الرواية الأخرى المتقدم ذكرها، وهو قوله: «ثم يتوضأ منه»، ولو لم ترد، لكان ذلك معلوما؛ إذ لا فرق بين الوضوء والغسل في المعنى؛ لما تقدم من أن المقصود: إنما هو التنزه عن النجاسات والمستقذرات مطلقًا، كان ذلك في وضوء، أو غسل.
الثامن: أما الرواية الثانية، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، فقد استدل به بعض الشافعية على مسألة الماء المستعمل، وأن الاغتسال في الماء يفسده؛ لأن النهي هاهنا وارد على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وهي خروجه عن كونه أهلاً للتطهير (¬3)، إما لنجاسته، أو لعدم طهوريته، وإن كان للشافعي قولان، لكن أشهرهما: أنه غير طهور، وهذا بناء منهم على أن النهي على التحريم.
¬__________
(¬1) في (ق): "لونه بدل له.
(¬2) في (ق): "فيه.
(¬3) في (ق): "أصلا للتطهير به.

الصفحة 93