كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 1) قال القاضي الحسين: ثم الطهارة على نوعين: عينية وحكمية. فالعينية التي اختص وجوبها بمحل حلولها, وهي إزالة النجاسة. والحكمية: ما يتعدى وجوبها عين محل حلول وجوبها, مثل: الوضوء والغسل وبدلهما. الصفحة 104