كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 1)

عن التطهير من الذنوب ما لم يكن [ذلك] مطهرا. نعم، لايكفي في رفع الحدث
وإزالة الخبث إمرار الثلج [والبرد] على المغسول من الأعضاء ما لم [يكن]
الهواء حارا فيذوب حالة الإمرار ويجري عليها، ويكفي في الممسوح منها.
وفي الحاوي وجه آخر: أنه لايكفي فيها أيضا، لأنه لا يعد ماسحا.
[والدليل على الجواز] فيهما بما نبع الأرض فعله صلى الله عليه وسلم وقوله:
روي أنه توضأ من بئر بضاعة، ومن بئر رومة، ومن بئر زمزم، وقال في
البحر: "هو الطهور ماؤه"، قال الشافعي: وهذا الخبر نصف علم الطهارة.
قال المارودي: وهو لعمري صحيح، لأن هذا الحديث دل على طهارة ما نبع من

الصفحة 121

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text