كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 1)
و"إذا" للشرط؛ فدل على أنه إذا كان دون القلتين ينجس، ولأن الماء القليليمكن حفظه من النجاسة من غير مشقة، بخلاف الماء الكثير، فافترق حكمهما وعفي
عنها في الكثير دون القليل.
فإن قيل: قد قال -عليه السلام _: "الماء طهور لا ينجسه شيء".