كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 1)

الدلالة, ويشهد لأنه عليه السلام كان يفعل ذلك- ما رواه المغيرة بن شعبة قال:
"وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؛ فسح أعلى الخف, وأسفله" رواه ابن
ماجه, واحتج به الشافعي في "المختصر".
ويحتج له – أيضا- بأن ابن عمر كان يمسح أعلى الخف وأسفله, والمراد
بالأعلى والأسفل: ما يواري القدم.
وقد قيد في "الوجيز" استحباب مسح الأسفل بما إذا لم يكن عليه نجاسة؛
وهذا منه تفريع على جواز الصلاة في الخف الذي أزيل جرم النجاسة عنه؛ بمسحه

الصفحة 372

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text