كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 1)

المعدة من غيره؛ صرح به المتولي، والإمام قال في "الروضة":وقيل: ينتقض قطعا،
وقيل عكسه. والخنثى غير المشكل حكم الخارج من المخرج الزائد [منه]، كما
تحت المعدة بلا خلاف.
قال: والثاني: زوال العقل إلا النوم قاعدا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض؛ لقوله
- عليه السلام-:" من نام قاعدا فلا وضوء عليه، ومن اضطجع فعليه الوضوء"،

الصفحة 388

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text