كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 1)
الحيض، أي: إن كان حيضاً، وكذا الغسل من النفاس، إن اتصف به؛ [لأنه] الذي عليه.
ولو حملنا "أو" في كلام الشيخ على التخيير، لكان له وجه؛ لأنه حكى وجهاً فيما
إذا كان عليه حدث الحيض، فنوى رفع حدث الجنابة،
أو بالعكس - أنه يجزئه؛ كما
لو نوى المتيمم استباحة الصلاة من الجنابة، وكان حدثه حدثاً أصغر؛ فإنه يجزئه.
والصحيح: أنه لا يجزئ، لأنه نوى غير ما عليه، والحدث الأكبر والأصغر بالنسبة
إلى التيمم على حد واحد؛ لأنه لا يختلف الواجب فيه بسببهما.
وعليه يتعين حمل كلام الشيخ على ما ذكرناه.
قال: أو نوى الغسل؛ لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل لتضمن نيته رفع ما عليه،
ويندرج في ذلك: ما إذا نوت المرأة التي انقطع حيضها أو نفاسها استباحة الوطء.
وفي "النهاية" وجه عن رواية أبي علي: أن غسلها لا يصح بهذه النية؛ فإنها نوت ما
يوجب الغسل. والأصح: الأول.
وفي "التهذيب": أنها تستفيد بهذا الغيل حل الوطء.
وهل يباح لها الصلاة به؟ فيه وجهان: أصحهما: لا.
وقد أفهم كلام الشيخ أن النية على نحو آخر سوى ما ذكره لا تجزئ.
ولا شك في أن من نوى الغسل المفروض، أو فريضة الغسل، أجزأه، وكذا لو
نوى رفع الحدث عن جميع البدن؛ صحت نيته.
ولو نوى رفع الحدث الأصغر: فإن تعمد، لم يصح غسله، في أصح الوجهين.
الصفحة 490
512