كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 1)
قال: ثم يفيض الماء على سائر جسده؛ للخبر.
و"سائر" - هاهنا - بمعنى الباقي، مأخوذ من "السؤر" بالهمز وهو البقية، والمراد
به: ما عدا الرأس، وهذا يقتضي أنه يفيضه على ما غسله في الوضوء من يديه ورجليه.
ولا يكتفي بغسل ذلك في الوضوء، وهو ظاهر؛ لأنه غسله على وجه السنة؛
فلا يغني عن الفرض.
ولو قيل بأنه يجزئ عنه، لم يبعد؛ أخذاً مما حكيناه عن أبي الطيب آخر الباب قبله فيما
إذا توضأ الجنب عند إرادة النوم، أنه يرتفع حدثه عن أعضاء وضوئه، والله أعلم.
قال: ويدلك ما وصلت إليه يده من بدنه؛ لقوله عليه السلام: "بلوا الشعر، وأنقوا
البشرة". وبه يحصل غنقاء البشرة.
قال: يفعل ذلك -[أي: التخليل، والإفاضة، والدلك]- ثلاثاً.
ووجهه في إفاضة الماء على الرأس: الخبر، وفي باقي الجسد القياس عليه، وعلى
الوضوء. وفي الدلك القياس على المرة الأولى.
زظاهر كلام الشيخ: أن التخليل والإفاضة على الرأس والجسد يفعل مرة ثم
مرة ثم مرةة، والخبر يقتضي موالاة التخليل، وموالاة الإفاضة على الرأس، ثم غسل
باقي الجسد بعد ذلك، وهو ما نص عليه في "المختصر"، والأصحاب كافة.
الصفحة 495
512