كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 1)
ثم في أي وقت تستعمل المسك، وبدله؟
فيه وجهان في "الحاوي"؛ بناء على ما ذكرناه من المعنيين:
فمن قال: إن العلة طيب المحل فقط قال: تستعمله بعد كمال الغسل.
ومن قال بالآخر، قال: تستعمله قبله.
قال: فإن لم تجد، فالماء كاف؛ لأن رفع الحدث مقصور على الماء، والطيب
تكميل وتزيين.
فإن قيل: أي فائدة في قوله: "فالماء كاف"، مع قوله: "استحب لها أن تتبع أثر
الدم ... " كذا، وهو يدل على أن الماء كاف؟
قلت: الفائدة فيه تعريفك: أن الخبر وإن كان ظاهره الوجوب؛ فهم محمول على
الاستحباب.
فإن قلت: الماء كاف، سواء وجدت الطيب أم لم تجده؛ فلا فائدة في تقييد
ذلك بالفقد. قلت: بل له فائدتان: إحداهما: تعريفك أنها لا تنتقل إلى الطين؛ كما حكيناه عن غيره.
الثانية: أنها عند عدم الطيب غير مقصرة في طهارتها، ولا كذلك عند وجوده؛
فتقدير كلامه: فالماء كاف في الخروج عن الأمر، والله أعلم.
قال: والواجب من ذلك: النية؛ للخبر المشهور.
وسكوت الشيخ عن وقتها يعرفك أنه ليس لها وقت تتعين فيه؛ بل الواجب
الاتيان بها عند غسل [أول] جزء من البدن. ومنه يفهم أنه لا ترتيب في الغسل،
كما صرح به الأصحاب؛ بل أي جزء بدأ بغسله، واقترنت به النية اعتد به وبما بعده،
ولا يعتد بما غسله قبل النية.
نعم، في "الحاوي" حكاية وجهين، في أن ما يتقدمه من السنن، إذا لم تقترن به النية، هل تنعطف عليه النية الطارئة؟ فيه وجهان، سلف مثلهما في الوضوء. والمذكور في "الرافعي" وغيره: أنه لا يعتد بها، وهو الأصح.
الصفحة 498
512