كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 1)

ثم هل يحتاج في النية مع ما ذكرناه إلى الإضافة إلى الله تعالى؟ فيه وجهان في
"الوسيط"، في باب صفة الوضوء.
ثم ذكر وجوب النية في الغسل يقتضي اشتراط الإسلام في صحة الغسل؛ إذ من
شرط النية الإسلام، وهذا هو المشهور.
وحكى ابن الصباغ وغيره وجهاً آخر: أنه لا يشترط، [حتى] إذا اغتسل الكافر،
ثم أسلم، لا يجب عليه إعادته.
وفصل الإمام، فقال: إن تعلق بغسله حق المسلم: كما إذا انقطع دم حيض المرأة
أو نفاسها، وهي تحت مسلم، فاغتسلت؛ لأجل حل وطئه - فإنه يستبيح وطأها،
وهل يجب عليها إعادة الغسل إذا أسلمت؟ فيه وجهان سلفا في باب الحيض:
والمذكور منهما في "الحاوي"، في باب النية في الوضوء المنع.
والذي صححه الإمام [ثم]: الصحة؛ قياسا على ما إذا وجب على الكافر
الكفارة، فأخرجها، ثم أسلم لا يلزمه الإعادة؛ كما نص عليه الشافعي.
قال: وكان الفرق على الوجه الآخر: أن الكفارة المؤداة بالمال لا تخلو عن غرض
مرعي لآدمي: من تخليص عن رق، أو إطعام محتاج، أو كسوة عار؛ فكان أمر النية
أضعف فيها. والغسل قد لا يتعلق بحق آدمي؛ فإن المرأة إذا لم تكن ذات زوج، كان
غسلها لله عز وجل.
وما صححه الإمام، إليه ميل ابن الصباغ؛ فأبداه احتمالا فيما إذا اغتسلت، ولم تنو
الغسل من الحيض: أن زوجها لا يستبيح وطأها؛ كالمسلمة، وكالذمي إذا ظاهر
وأعتق، ولم ينو، لا يجزئه. وإن نوى أجزأه.
وأما إذا لم يتعلق به حق آدمي: كالخلية إذا اغتسلت [من الحيض]، والرجل إذا
اغتسل من الجنابة - ففيه طريقان، أحدهما: القطع بأنه لا يجزئ، وطرد أبو بكر
الفارسي الخلاف فيه.
وحكى الإمام عن المحاملي رواية وجه: أنه يصح من كل كافر كل طهر: غسلا
كان أو وضوءا أو تيمما، وهذا في غاية الضعف.
قال: وإيصال الماء إلى الشعر والبشرة؛ لقوله - عليه السلام -: "تحت كل شعرة

الصفحة 499