كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 1)
أحدهما: وجوب حل الذؤابة والضفائر؛ إذا كان الماء لا يصل إلى الشعر أو البشرة
إلا به؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - وبه صرح الأصحاب.
فإن قلت: قد روى مسلم عن أم سلمة، أنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني
امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لا؛ إنما يكفيك أن تحتي على
رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليه الماء؛ فتطهرين".
قلنا: هذا محمول على ما إذا كان الشعر خفيفا، والشد لا يمنع من وصول الماء
إليه، ولا إلى البشرة؛ فإنه في هذه الحالة لا يجب النقد عندنا. ولا يستثنى مما
ذكرناه إلا باطن ما انعقد من الشعر، الذي لا يمكن حله؛ فإنه يسامح فيه.
وعن الروياني، حكاية وجه آخر: أنه يلزمه قطعها.
الثاني: وجوب غسل ما على الشعر أو البشرة؛ إذا كان يمنع وصول الماء إلى
ذلك؛ لما ذكرناه.
نعم، لو كان لا يمنع وصوله إليه: فإن كان طاهرا، لم يجب غسله، ولكن يستحب.
وإن كان نجسا: فهل يجب إزالته قبل الغسل؟
وذلك ينبني على أن المرة الواحدة، هل تكفي في إزالة ما على المحل من نجس
وحدث؟ وفيه وجهان: الظاهر من المذهب - كما [قاله الرافعي فيهما]-: أنه لا
تكفي؛ وإنما يحصل إزالة النجاسة فقط، وهذا ما حكاه القاضي الحسين، في باب:
النية في الوضوء، و "المتولي" عند الكلام في غسلات الكلب.
وعلى هذا، لا بد من إزالته قبل الغسل، فإن لم يزله كانت الغسلة لإزالة النجاسة؛
الصفحة 501
512