118 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَوْلاَ آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا، ثُمَّ يَتْلُو {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى} [البقرة: 159] إِلَى قَوْلِهِ {الرَّحِيمُ} [البقرة: 160] إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقد دلَّ على الترجمة وهو السَّمَر بالعلم. وبه سَقَط ما يقال: إن حديثه مع الأهل ليس سَمَرًا بالعلم، والجواب بأنه يقاس عليه.
فإن قلت: فلِمَ لم يَرِد الحديث بذلك الطريق هنا؟ قلتُ: قد نَبَّهناك مرارًا على أن دَأْبَةُ في الاستدلال على التراجمِ الإتيانُ بما في دلالته خفاء، ليعلم أن له طريقًا آخر.
وفيه حثٌّ للطالب على التتبع والوقوف عليه.
فإن قلتَ: قد يَروي الأطولَ قبل الأخصر كثيرًا؟ قلتُ: ذلك لبيان حكم يتعلق بذلك الأطول.
وفي الحديث دليل على جواز الاقتداء في النوافل، وأن العمل القليلَ في الصلاة للضرورة غير مكروه، وأن الواحد يقفُ على يمين الإمام.
باب: حفظ العلم
118 - (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، يذكره تارةً بوصفه، وأخرى باسمه على حسب ما وَقَع له من ألفاظ مشايخه (أكثر أبو هريرة) نقل كلام الناس في الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لولا آيتان في كتاب الله) إحدى الآيتين ما تَلَاه: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبِيْنَاتِ} [البقرة: 159] والأخرى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ} [البقرة: 174].
(إن إخواننا من المهاجرين كان يَشْغَلُهم الصَّفْق بالأسواق) هذا الكلام استئنافٌ جارٍ مجرى العلة. والصَّفْق -بالصاد المهملة، والفاء والقاف- ضرب الكف على الكف. أراد به