ومع هذا، فقد رواه الإمام مالك (¬1)،
وعبيد الله العُمَري (¬2)، وعبد الرزاق (¬3)، عن معمر. كلُّهم عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ، قولَه. وهذا أصح.
¬_________
(¬1) في «الموطأ» (1/ 87) في الصلاة، باب الوضوء من قُبلة الرجل امرأته، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: قُبلة الرجل امرأته، وجسُّها بيده من الملامسة، فمَن قبَّل امرأته، أو جسَّها بيده، فعليه الوُضوء.
ومن طريق مالك: أخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 15) وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 117 رقم 10) والدارقطني (1/ 145) والبيهقي في «الخلافيات» (2/ 157 رقم 428) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (1/ 371 رقم 948).
قال البيهقي في «الخلافيات»: ولا يشك في صحَّته أحد.
(¬2) ومن طريقه: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 49 رقم 491) في الطهارة، باب من قال: فيها الوضوء، عن عَبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن سالم، عن الزهري، عن ابن عمرَ: أنه كان يرى القُبلة من اللَّمس، ويأمر منها بالوُضوء.
تنبيه: سقط من رواية ابن أبي شيبة ذِكر سالم، وجاء على الصواب في الطبعة المحققة (1/ 84 رقم 495 - ط مكتبة الرشد) و (1/ 390 رقم 495 - ط دار القبلة)، وكذلك ورد عند الدارقطني (1/ 145 رقم 39)، فقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة.
(¬3) في «المصنَّف» (1/ 132 رقم 496) عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أنَّ ابن عمرَ كان يقول: مَن قبَّل امرأته وهو على وُضوء، أعاد الوُضوء.