كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

حديث آخر
(30) قال الإمام أحمد (¬1): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: كيف يَصنعُ أحدُنا إذا هو أَجنَبَ ثم أراد أن ينامَ قبل أن يَغتَسِلَ؟ قال: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لِيَتَوضَّأْ وُضوءَهُ للصلاة، ثم لِيَنَمْ».
ثم رواه أحمد (¬2)، عن عَبيدة بن حميد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَيَرقُدُ الرجلُ إذا أَجَنبَ؟ قال: «نعم، إذا توضَّأَ».
وكذا رواه مسلم (¬3)، والترمذي (¬4)، والنسائي (¬5) من حديث عبيد الله.
وأخرجه النسائي -أيضًا- (¬6) من حديث أيوب.
كلاهما عن نافع، به.
قال الترمذي: وهو أحسن وأصح.
طريق أخرى
(31) قال أحمد (¬7): ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ،
¬_________
(¬1) في «مسنده» (1/ 16 رقم 94).
(¬2) (1/ 17 رقم 105).
(¬3) في «صحيحه» (1/ 248 رقم 306) (23) في الحيض، باب جواز نوم الجُنُب واستحباب الوضوء.
(¬4) في «سننه» (1/ 206 رقم 120) في الطهارة، باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.
(¬5) في «سننه الكبرى» (5/ 333 رقم 9058 - 9061).
(¬6) في الموضع السابق (5/ 334 رقم 9063).
(¬7) في «مسنده» (1/ 24 - 25 رقم 165).

الصفحة 137