كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

في بيته تطوُّعًا، وعن الغُسل من الجنابة، وعن الرَّجل ما يَصلحُ له من امرأته إذا كانت حائضًا؟ فقال: أسُحَّار أنتم؟! لقد سألتُموني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ منذ سألتُ عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «صلاةُ الرَّجلِ في بيته تطوَّعًا نُورٌ، فمَن شاء نَوَّرَ بيتَه».
وقال في الغُسل من الجنابة: «يَغسلُ فَرْجَه، ثم يتوضَّأُ، ثم يُفيضُ على رأسِه ثلاثًا».
وقال في الحائض: «له ما فوقَ الإزارِ».
قال علي ابن المديني: هذا حديث مرسل، وعاصم بن عمرو لم يلق عمرَ بن الخطاب.
قلت: إنما رواه عن رجل، عن الرَّهط الذين سألوه.
وقد رواه ابن ماجه (¬1)، عن محمد بن أبي الحسين، عن عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله (¬2) بن عمرو الرَّقِّي، عن زيد بن أبي أُنَيسة، عن أبي
¬_________
(¬1) في «سننه» (1/ 437 رقم 1375) في إقامة الصلاة، باب ما جاء في التطوع في البيت.
(¬2) قوله: «عبيد الله» تحرَّف في مطبوع «سنن ابن ماجه» إلى: «عبد الله»! انظر: «تحفة الأشراف» (8/ 97 رقم 10621).

الصفحة 144