كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

في الخطبة يومَ الجمعةِ، إذ دخل رجلٌ من المهاجرين الأوَّلين من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فناداه عمرُ: أيةُ ساعةٍ هذه؟! قال: إني شُغِلتُ فلم أَنقلِبْ إلى أهلي حتى سَمِعتُ التأذينَ، فلم أزد على أن توضَّأتُ. فقال: والوُضوءُ أيضًا! وقد عَلِمتَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُ بالغُسلِ.
وهذا لفظ البخاري.
ورواه مسلم (¬1) من حديث يونس بن يزيد.
والنسائي (¬2) من حديث الزُّبيدي.
كلاهما عن الزهري، بمثله.
ورواه الإمام أحمد (¬3)، عن عبد الرزاق (¬4)، عن معمر، عن الزهري، به.
وقد رواه الترمذي (¬5) من حديث معمر، ويونس، عن الزهري، حدَّثني آل عبد الله بن عمر، عن ابن عمرَ، به.
قال الإمام علي ابن المديني: هذا الحديث صالح.
ثم ساقه من طريق المدنيين عن ابن عمرَ.
ومن طريق البصريين، عن أبي هريرة، كما تقدَّم.
ثم قال: ولا يُحفظ عن عمرَ إلا من هذين الوجهين، وقد رواه غيره من الصحابة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (¬6).
¬_________
(¬1) في «صحيحه» (2/ 580 رقم 845) في الجمعة.
(¬2) في «سننه الكبرى» (1/ 520 رقم 1670).
(¬3) في «مسنده» (1/ 29 - 30 رقم 202).
(¬4) وهو في «المصنَّف» (3/ 195 رقم 5292).
(¬5) في «سننه» (2/ 366 رقم 494).
(¬6) منها: ما أخرجه البخاري (2/ 356، 382، 397 رقم 877، 894، 919 - فتح) في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وباب هل على من يشهد الجمعة غُسل من النساء والصبيان وغيرهم، وباب الخطبة على المنبر، ومسلم (2/ 579 رقم 844) في الجمعة، من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، ولفظه: إذا أراد أحدُكم أن يأتي الجمعةَ فليغتسل.

ومنها: ما أخرجه البخاري (2/ 344، 357، 364، 382 رقم 858، 879، 880، 895) في الأذان، باب وضوء الصبيان، وفي الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وباب الطيب للجمعة، وباب هل على من يشهد الجمعة غُسل من النساء والصبيان، و (5/ 277 رقم 2665 - فتح) في الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، ومسلم (2/ 580 رقم 846) في الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ، من حديث أبي سعيد الخُدْري -رضي الله عنه-، ولفظه: الغُسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتَلمٍ.

الصفحة 149