كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

في ستر العورة
(68) قال الإمام أحمد (¬1): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، ثنا نافع قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجلِ إلا ثوبٌ واحدٌ فلْيأْتزِرْ به، ثم ليُصلِّ، فإني سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تَلتَحِفوا بالثوب إذا كان وحدَه، كما تفعلُ يهودُ.
قال نافع: ولو قلتُ لك إنَّه أَسنَدَ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لَرَجَوتُ ألا أكونَ كَذَبتُ.
هذا إسناد جيد، وليس في شيء من الكتب السِّتة.
طريق أخرى
(69) قال الهيثم بن كُلَيب (¬2): ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا شيبان، ثنا جرير بن حازم، ثنا نافع قال: دخل ابنُ عمر وأنا أصلِّي في إزارٍ، فقال: أَلَم تُكس ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أَفَرأيتَ لو بَعثتُك في حاجة، أكنتَ تذهبُ هكذا كما صَلَّيتَ؟ قلت: لا. قال: فربُّك أحقُّ أن تَزَيَّن له.
¬_________
(¬1) في «مسنده» (1/ 16 رقم 96).
(¬2) ليس في القسم المطبوع من «مسنده»، ومن طريقه: أخرجه الضياء في «المختارة» (1/ 309 رقم 200).
وأخرجه -أيضًا- أبوداود (1/ 446 رقم 636) وابن خزيمة (1/ 376 رقم 766) والطحاوي (1/ 377) والبيهقي (2/ 236) من طريق نافع، به.
ورواية أبي داود مقتصرة على المرفوع.
وصحَّح إسناده أبو العباس ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 289).
واشتمال اليهود: هو أن يُجلِّلَ بدنَه الثوبَ من غيرِ أن يرفعَ طرفَه. انظر: «النهاية» (2/ 501).

الصفحة 179