كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

ثم حدَّث، فلا أدري، رَفَعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أم حدَّث عن عمرَ -نافع شكَّ- قال: إذا لم يكُن لأحدكم غيرَ ثوبٍ واحدٍ، فأراد أن يصلِّي؛ فليشدَّ به حِقويه (¬1)، ولا يشتملْ اشتمالَ اليهود.
حديث آخر
(70) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (¬2): ثنا أحمد بن عثمان بن حكيم، والعباس بن جعفر قالا: ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا مسعود بن / (ق 26) سعد الجُعفِي، عن مُطرِّف، عن زيد العمِّي، عن أبي الصِّدِّيق النَّاجي، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: ذَكَر نساءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يذيِّلن من الثياب، فقال: «شبرًا». فقلن: شبرًا قليل، تخرجُ منه العورةُ. قال: «فذراع». قلن: تبدو أقدامُهن. قال: «ذراعًا، لا يزدن على ذلك».
ثم قال: اختُلف فيه على ابن عمر، وهذا حديث مُطرِّف، عن زيد العمِّي.
قلت: وفيه ضعف. قال ابن عدي (¬3):لم يرو شعبة عن أضعف من زيد العمِّي.
وهكذا روى هذا الحديث النسائي في الزينة (¬4)، عن أحمد بن عثمان بن حكيم ومعاوية بن صالح الدمشقي. كلاهما عن مالك بن إسماعيل، به.
¬_________
(¬1) حِقويه: تثنية حِقو، وهو موضع الإزار. «النهاية» (1/ 417).
(¬2) في «مسنده» (1/ 279 رقم 176).
(¬3) في «الكامل» (3/ 201).
(¬4) من «سننه الكبرى» (5/ 493 رقم 9733).

الصفحة 180