كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

ولكن رواه أبو داود (¬1)، وابن ماجه (¬2) من حديث الثوري، عن زيد العمِّي، عن أبي الصِّديق، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يَذكر عمر بن الخطاب.
وهذا أشبه (¬3)،
والله أعلم.
أثر عن عمر
(71) قال محمد بن عبد الله الأنصاري (¬4): ثنا سليمان التَّيمي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمرَ بن الخطاب قال: تصلِّي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ: درعٍ، وخمارٍ، وإزارٍ.
إسناد صحيح على شرطهما.
¬_________
(¬1) في «سننه» (4/ 429 رقم 4119) في اللباس، باب قدر الذيل.
(¬2) في «سننه» (2/ 1185 رقم 3581) في اللباس، باب ذيل المرأة كم يكون؟
(¬3) ورجَّحه -أيضًا- الدارقطني في «العلل» (2/ 75).
وفي الباب عن أم سَلَمة -رضي الله عنها-: أخرجه مالك (2/ 698) في اللباس، باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها، وأبو داود (4/ 428 رقم 4114) والنسائي (8/ 598 رقم 5353) في الزينة، باب ذيول النساء، وابن حبان (12/ 265 رقم 5451 - الإحسان) من طريق نافع مولى ابن عمر، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سَلَمة -رضي الله عنها- قالت: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة، فقال: «شبرًا». فقلت: يا رسولَ الله، إذًا تبدو أقدامُهُنَّ. قال: «فذراعًا، لا يزِدن عليه».

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، كما قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (4/ 478).
(¬4) في «جزئه» (ص 34 رقم 11).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (2/ 36 رقم 6167) في الصلاة، باب المرأة في ثوب تصلي، وأحمد بن مَنيع في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (1/ 162 رقم 332) كلاهما (ابن أبي شيبة، وابن منيع) عن ابن عُليَّة، عن سليمان التَّيمي، به.

الصفحة 181