موقوفًا، أيضًا.
ورواه -أيضًا- (¬1)، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة.
وعن قتيبة (¬2)، عن مالك (¬3)،
عن داود بن الحُصَين، عن الأعرج.
كلاهما عن عبد الرحمن بن عَبْدٍ، عن عمر، موقوفًا أيضًا.
وقد روى هذا الحديثَ الإمام علي ابن المديني، عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان (د) (¬4) -، قال: ولم نر أحدًا
¬_________
(¬1) في «سننه الكبرى» (1/ 458 رقم 1464).
(¬2) وروايته عند النسائي في «سننه الصغرى» (3/ 289 رقم 1791) و «الكبرى» (1/ 458 رقم 1465).
(¬3) وهو في «الموطأ» (1/ 276) في الصلاة، باب ما جاء في تحزيب القرآن، -ومن طريقه: أخرجه المستَغفِري في «فضائل القرآن» (1/ 419 رقم 517) - ولفظه: من فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر، فإنه لم يفته. أو كأنَّه أدركه.
وقد أعلَّ هذه الرواية ابنُ عبد البر، فقال في «الاستذكار» (2/ 462): هكذا هذا الحديث في «الموطأ» عن داود بن الحصين، وهو عندهم وَهْم من داود، والله أعلم؛ لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب، عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، عن عمر بن الخطاب قال: من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل ... ، وهذا عند أهل العلم أولى بالصواب من حديث داود بن الحصين حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر؛ لأن ضيق ذلك الوقت لا يدرك فيه المرء حزبه من الليل، ورب رجل حزبه نصف، وثلث، وربع، ونحو ذلك ... وابن شهاب أتقن حفظًا، وأثبت نقلاً.
(¬4) هذا الرمز لبيان أن رواية أبي داود (2/ 202 رقم 1307) من طريق أبي صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان.