أثر فيمن ترك القراءة في الصلاة ناسيًا أنَّه لا تبطل صلاته، وأنَّه لا يسجد
وهو القول القديم عن الشافعيّ (¬1)، وحجَّته:
(129) ما رواه (¬2) عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة: أنَّ عمرَ بن الخطاب صلَّى (¬3)، فلم يَقرأْ (¬4)، فقال لهم: كيف كان الركوعُ والسُّجودُ؟ قالوا: حَسَنًا. قال: فلا بأسَ إذًا.
¬_________
(¬1) انظر: «روضة الطالبين» (1/ 350).
(¬2) في «الأم» (7/ 237).
وأخرجه -أيضًا- الإمام أحمد في «مسائله» (2/ 200 رقم 769 - رواية صالح) لكن قال: عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عمر العُمَري، عن محمد بن إبراهيم، به. فزاد في إسناده: العُمَري!
وقد توبع العُمَري على هذا الوجه، تابَعَه أخوه عبيد الله، وروايته عند ابن أبي شيبة (1/ 348 رقم 4006).
(¬3) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «صلَّى بالناس المغرب».
(¬4) زاد في المطبوع: «فلما انصرف قيل له: ما قرأت».