كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

حديث في النهي عن الصلاة في أوقات
(131) / (ق 50) قال الإمام أحمد (¬1): ثنا بهز، ثنا أبان، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: شَهِدَ عندي رجال مَرْضيُّون، منهم: عمرُ، وأرضاهم عندي عمر: أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لا صلاةَ بعد العصرِ حتى تَغرُبَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد صلاةِ الصبحِ حتى تَطلُعَ الشمسُ».
أخرجه الجماعة في كتبهم (¬2) من طرق، عن قتادة، عن أبي العالية، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
ورواه الحافظ علي ابن المديني، عن خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، به.
وقال: هذا حديث صحيح مثبت.
وقد حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة: قال: لم يَسْمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث، هذا منها.
قال عليّ: ولولا ما قال شعبة كان هذا الحديث مضطَّربًا، وهو إسناد بصري، وقد روي في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح أحاديثٌ، ولا نحفظه عن عمرَ إلا من هذا الوجه.
¬_________
(¬1) في «مسنده» (1/ 18 رقم 110).
(¬2) أخرجه البخاري (2/ 58 رقم 581 - فتح) في مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم (1/ 566 رقم 826) في صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وأبو داود (2/ 184 رقم 1270) في الصلاة، باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة، والترمذي (1/ 343 رقم 183) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، والنسائي (1/ 299 رقم 561) في المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وابن ماجه (1/ 396 رقم 1250) في إقامة الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر.

الصفحة 263