كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

والنسائي (¬1) عن إسحاق بن إبراهيم، عن النَّضر بن شُمَيل.
ثلاثتهم عن شعبة، به.
ورواه علي ابن المديني، عن غُندَر، عن شعبة، وقال: هذا من صالح حديث أهل الشَّام.
قلت: وابن السِّمط هذا هو: شُرَحبيل بن السِّمط الكندي، وهو صحابي أيضًا (¬2).
حديث آخر
(147) قال أحمد (¬3): ثنا وكيع، وسفيان (¬4)، وعبد الرحمن، ثنا سفيان (¬5)، عن زُبيد الإيَامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمرَ -رضي الله عنه- قال: صلاةُ السَّفرِ ركعتان، وصلاةُ الأضحى ركعتان، وصلاةُ الفطرِ ركعتان، وصلاةُ الجمعةِ ركعتان، تمامٌ غيرُ قصرٍ، على لسانِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
ورواه النسائي (¬6)، وابن ماجه (¬7) من حديث شريك القاضي.
والنسائي -أيضًا- (¬8) من حديث سفيان الثوري، وشعبة.
¬_________
(¬1) في «سننه» (3/ 133 رقم 1436) في تقصير الصلاة في السفر.
(¬2) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 445) و «الإصابة» (5/ 61).
(¬3) في «مسنده» (1/ 37 رقم 257).
(¬4) هو: ابن عيينة.
(¬5) هو: الثوري.
(¬6) في «سننه» (3/ 123 رقم 1419) في الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة.
(¬7) في «سننه» (1/ 338 رقم 1063) في إقامة الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر.
(¬8) في «سننه» (3/ 133، 203 رقم 1439، 1565) في تقصير الصلاة في السفر، وفي العيدين، باب عدد صلاة العيدين.

الصفحة 277