كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

/ (ق 59) حديث في اللِّباس (¬1)
(150) قال الإمام أحمد (¬2): ثنا يحيى بن سعيد، ثنا التَّيمي، عن أبي عثمان قال: كنَّا مع عُتبة بن فَرْقَد، فكَتَب إليه عمرُ بأشياءَ، يحدِّثه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (¬3) قال: «لا يَلبسُ الحريرَ في الدُّنيا إلا مَن ليس له في الآخرة منه شيءٌ، إلا» (¬4)، وقال بإصبعيه: السَّبابة والوسطى.
قال أبو عثمان: فرأيتُ أنها أزرارُ الطَّيالسةِ (¬5).
ثم رواه / (ق 60) أحمد -أيضًا- (¬6)، عن خَلَف بن الوليد، عن خالد (¬7)، عن خالد (¬8)، عن أبي عثمان، به.
وأخرجه الجماعة إلا الترمذي (¬9) من طرق، عن أبي عثمان النَّهدي، به.
¬_________
(¬1) تنبيه: جاءت أحاديث الجمعة في الأصل قبل أحاديث اللِّباس، لكنَّ المؤلِّف كَتَب في حاشية الأصل: «تقدَّم أحاديث اللِّباس بكمالها على أحاديث الجمعة»، وبناء على ذلك حدث تقديم وتأخير في صفحات المخطوط.
(¬2) في «مسنده» (1/ 36 رقم 243).
(¬3) زاد في المطبوع: «فكان فيما كَتَب إليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم».
(¬4) في المطبوع: «إلا هكذا».
(¬5) زاد في المطبوع: «حين رأينا الطيالسة».
(¬6) (1/ 36 رقم 242).
(¬7) هو: ابن عبد الله الواسطي.
(¬8) هو: ابن مِهران الحذَّاء.
(¬9) أخرجه البخاري (10/ 284 رقم 5825 - 5830 - فتح) في اللباس، باب لُبس الحرير للرجال، ومسلم (3/ 1642 رقم 2069) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ... ، وأبو داود (4/ 397 رقم 4039) في اللباس، باب في الحرير، والنسائي (8/ 589 رقم 5327) في الزينة، باب الرخصة في لُبس الحرير، وابن ماجه (2/ 942 رقم 2820) في الجهاد، باب لُبس الحرير والديباج، و (2/ 1188 رقم 3593) في اللباس، باب الرخصة في العَلَم في الثوب.

الصفحة 281