كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

ورواه مسلم (¬1)، عن محمد بن عبد الله الأَرُزِّي، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد -وهو: ابن أبي عَروبة-، عن قتادة، به.
ورواه مسلم -أيضًا- (¬2)، والترمذي (¬3)، والنسائي (¬4) من طرق، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، / (ق 64) عن قتادة، عن الشَّعبي، به.
ورواه النسائي -أيضًا- (¬5) من حديث إسماعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند، ووَبرة بن عبد الرحمن. ثلاثتهم عن الشَّعبي، عن سُوَيد بن غَفَلة، عن عمر، من كلامه، موقوفًا.
ورواه -أيضًا- (¬6)، عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي حَصِين، عن إبراهيم، عن سُوَيد بن غَفَلة، عن عمر، قولَه (¬7).
حديث آخر
(159) قال الإمام أحمد (¬8): ثنا حسن بن موسى، ثنا زُهَير، ثنا
¬_________
(¬1) في «صحيحه» (3/ 1644 رقم 2069) (15) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء.
(¬2) في «صحيحه» (3/ 1643 رقم 2069) (14) (15).
(¬3) في «سننه» (4/ 189 رقم 1721) في اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب.
(¬4) في «سننه الكبرى» (5/ 475 رقم 9630).
(¬5) في الموضع السابق (9631) و (9632) و (9633).
(¬6) في «سننه الصغرى» (8/ 590 رقم 5328) في الزينة، باب الرخصة في لُبس الحرير.
(¬7) وانظر: «علل الدارقطني» (52/ 153 رقم 180).
تنبيه: وضع المؤلِّف هنا علامة اللحق، ويوجد حاشية بهامش الأصل، إلا أنها لم تظهر في التصوير.
(¬8) في «مسنده» (1/ 16 رقم 92).

الصفحة 288