كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

عاصم الأَحول، عن أبي عثمان -وهو: النَّهدي-، قال: جاءنا كتابُ عمر ونحن بأذربيجان (¬1) مع عُتبة: يا عُتبة بن فَرقَد، إيَّاك والتنعُّمَ، وزِيَّ أهلِ الشِّركِ، ولباسَ الحريرِ، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبوس الحريرِ إلا هكذا، ورَفَع لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه.
وقد أخرجه الجماعة (¬2) سوى الترمذي من حديث عاصم الأَحول.
والباقون -أيضًا- (¬3)، إلا ابن ماجه من حديث سليمان التَّيمي، وقتادة.
ثلاثتهم عن أبي عثمان النَّهدي -واسمه: عبد الرحمن بن مِلّ-، عن عمرَ، به.
ورواه الإمام أحمد -أيضًا- (¬4)،
بزيادة فيه، فقال: ثنا يزيد، أنا
¬_________
(¬1) أذربِيجان: هي إحدى الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي.
(¬2) أخرجه البخاري (10/ 284 رقم 5829 - فتح) في اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال ... ، ومسلم (3/ 1642 رقم 2069) (12) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ... ، وأبو داود (4/ 397 رقم 4042) في اللباس، باب في الحرير، والنسائي في «سننه الكبرى» (5/ 474 رقم 9626) وابن ماجه (2/ 942، 1188 رقم 2820، 3593) في الجهاد، باب لبس الحرير والديباج في الحرب، وفي اللباس، باب الرخصة في العَلَم في الثوب.
(¬3) أخرجه البخاري (10/ 284 رقم 5828، 5830 - فتح) في الموضع السابق، ومسلم (3/ 1642، 1643 رقم 2069) (13) (14) في الموضع السابق، والنسائي (8/ 589 رقم 5327) في الزينة، باب ذكر النهي عن الثياب القِسِّيَّة، وفي «الكبرى» (5/ 474 - 475 رقم 9627، 9628، 9629).
ولم أجده عند أبي داود من رواية سليمان التيمي وقتادة، ولم يذكرها المزي في «تحفة الأشراف» (8/ 85 رقم 10597).
(¬4) في «مسنده» (1/ 43 رقم 301).

وأخرجه -أيضًا- أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1/ 517 رقم 1030، 1031) وأبو عوانة في «مسنده» (5/ 456 - 457، 457، 459، 460) والبلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 275) من طريق عاصم -زاد بعضهم: وقتادة- عن أبي عثمان، به.

الصفحة 289