كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

فيما بَلَغه عن شعبة (¬1)، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سَلِمة قال: صلَّى عبد الله -يعني: ابن مسعود- بأصحابه الجمعةَ ضحى، وقال: خَشِيتُ الحرَّ عليكم.
ثم قال الشافعي: وليسوا -يعني أهل الكوفة- يقولون بهذا، يقولون: لا يقول بهذا أحد (¬2)، صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، والأئمَّةُ بعدُ في كلِّ جُمُعةٍ بعد زوالِ الشمسِ.
(174) ثم قال الشافعي (¬3) فيما بَلَغه عن ابن مهدي (¬4)، عن سفيان، عن أبي إسحاق قال: رأيتُ عليًّا يَخطبُ يومَ الجمعةِ نصفَ النهارِ.
ثم قال: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول: لا يَخطبُ إلا بعد الزوال.
قال: وكذلك روِّينا عن عمرَ، وغيره (¬5).
¬_________
(¬1) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أخبرنا شعبة»، وما في الأصل موافق لما في «معرفة السُّنن والآثار» (2/ 474 - ط دار الكتب العلمية).
(¬2) كذا ورد بالأصل. وتحرَّف في المطبوع إلى: «ولا يقول به أحد»! وجاء على الصواب في النسخة المحققة (8/ 485 - ط دار الوفاء).
(¬3) في «الأم» (7/ 167).
وصحَّح إسنادَه الحافظ في «الفتح» (2/ 387).
(¬4) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أخبرنا ابن مهدي»، وما في الأصل موافق لما في «معرفة السُّنن والآثار» (2/ 474 - ط دار الكتب العلمية).
(¬5) انظر ما تقدَّم (ص 311 - 312، تعليق رقم 2، 3

الصفحة 309