كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

عنه غير سمَاك بن حرب، ولا نعلمه أسند إلا هذا الحديث (¬1).
قلت: وفيه دلالة لقول بعض المالكية (¬2): أنَّ مَن صلَّى الجمعة خارج المسجد وهو قادر على دخوله أنَّه لا تصحُّ جمعته، لأنه أمرهم بذلك، والله أعلم.
¬_________
(¬1) وله طريق أخرى صحيحة: أخرجها ابن أبي شيبة (1/ 237 رقم 2726) في الصلاة، باب في الرجل يسجد على ظَهْر الرجل، وابن المنذر في «الأوسط» (4/ 104 رقم 1856) وابن حزم في «المحلى» (4/ 84) والبيهقي (3/ 183) من طريق الأعمش، عن المسيّب بن رافع، عن زيد بن وهب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: ... ، فذكره، دون قوله: ورأى قومًا يصلُّون في الطريق.
وهذا إسناد صحيح، كما قال ابن الملقِّن في «خلاصة البدر المنير» (1/ 223).

وقد احتجَّ به الإمام أحمد في «مسائله» (2/ 411 - 412 - رواية عبد الله).
(¬2) انظر: «عِقد الجواهر الثمينة» (1/ 162) و «الذخيرة» (2/ 335).

الصفحة 312