كتاب مسند الفاروق ت إمام (اسم الجزء: 1)

قال البخاري (¬1): وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن الزهري ... ، فذَكَره.
ورواه النسائي -أيضًا- (¬2) من طرق أخر، عن شعيب، وسفيان بن عيينة، وآخر. كلهم عن الزهري، به.
ثم رواه الإمام أحمد (¬3)، عن عبد الرزاق (¬4)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، مرسلاً.
قال الترمذي (¬5): وروي هذا الحديث عن عمران القطَّان، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر (¬6). وهو خطأ، وقد خولف عمران في روايته عن معمر.
¬_________
(¬1) (3/ 321 - فتح) في الزكاة، باب أخذ العناق في الصدقة.
(¬2) (6/ 313 رقم 3093) في الجهاد، باب وجوب الجهاد، و (7/ 90 رقم 3985) في تحريم الدم، باب منه.
(¬3) في «مسنده» (1/ 35 رقم 239).
(¬4) وهو في «المصنَّف» (10/ 172 رقم 18718).
(¬5) في «سننه» (5/ 6) في الإيمان، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
(¬6) ومن هذا الوجه: أخرجه النسائي (6/ 313 رقم 3094) و (7/ 88 رقم 3979) وابن خزيمة (4/ 22 رقم 2274) والبزَّار في «مسنده» (1/ 98 رقم 38) والمروزي في «مسند أبي بكر» (ص 120، 173 رقم 77، 140) وأبو يعلى (1/ 69 رقم 68) وابن بَشران في «الأمالي» (1/ 410 رقم 954) من طريق عمران القطَّان، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر ... ، فذكره.
قال النسائي: هذا الحديث خطأ.
وقال البزَّار: هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أنس، عن أبي بكر، إلا من هذا الوجه، وأحسب أنَّ عمران أخطأ في إسناده.
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة: أنَّ عمرَ قال لأبي بكر. «علل ابن أبي حاتم» (2/ 147 رقم 1937):
وانظر: «علل الدارقطني» (1/ 162 رقم 3).

الصفحة 361